إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
83110 مشاهدة
المريضة بينة المرض

...............................................................................


وأما المريضة فيدخل في ذلك المرض الذي هو مخوف وأمراض البهائم كثيرة، يعرفها المتخصصون فيها، ويدخل في ذلك خوف المرض، إذا كانت مخالطة لمراض كالجرب ونحوه. فالحاصل أنها إذا كانت فيها هذه العيوب فإنها لا تجزئ، ومن الأدلة هذا الحديث: أربع لا تجوز في الأضاحي ولما ذكر هذه الأربع ألحقوا بها ما يناسبها وما يماثلها، نعم.

.. كثير .. تجزي لكن هذا الإسراف الزائد ما ينبغي، هناك أناس عندهم وصايا أضاحي إن كانت في غلات متاجر، دكاكين عمارات، شقق، وليس فيه إلا أضحية، فإذا كان مثلا أجرة هذه الشقق مثلا كل سنة عشرة آلاف، احتال أنه يشتري أضحية بسبعة آلاف؛ شاة واحدة يختار السمينة رفيعة الثمن ويشتريها بهذا الثمن الخيالي ويذبحها حتى لا يبقى من الأضحية، من الأجرة شيء.
الأفضل في هذه الحال أن نقول له: يجزئك أن تشتري شاة متوسطة مثلا بستمائة أو بسبعمائة وبقية الدراهم تتصدق بها أجرها للميت، أو تشتري بها طعاما في وقت الحاجة وتتصدق به أو تصرفه في أحد المشاريع الخيرية، هو أفضل من كونك تشتري هذه الشاة بثمانية آلاف أو تسعة أو سبعة؛ لأجل كثرة شحمها، والشحم في هذه الأزمنة لا ينتفع به غالبا، فيكون في هذا إفساد لهذا المال. فالأولى الاقتصار على المعتاد وعدم الإسراف في ذلك. نعم.